المبحث الحادي عشر
في النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
البغي: الفاجرة، والبغاء: بكسر الباء الفجور. وفي التنزيل: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم:٢٨]. وقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور:٢٣].
ومهر البغي: هو أجر الزانية على الزنا.
قال النووي: سماه مهرًا لكونه على صورته (¬١).
وحلوان بضم الحاء وسكون اللام، مثل غفران: أي العطاء، وهو اسم من حلوته أحلوه.
وقال ابن حجر: «الحلوان: مصدر حلوته حلوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلًا بلا كلفة، ولا مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو ... » (¬٢).
وحلوان الكاهن: ما يعطاه الكاهن أجرًا على كهانته.
والكهانة: ادعاء علم الغيب.
[م -٢٩٨] وقد ثبت النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن
قال ابن عبد البر: «من المكاسب المجتمع على تحريمها: الربا، ومهور