المبحث الثاني عشر
في بيع أمهات الأولاد
[م - ٢٩٩] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم (¬١).
وقيل: إن للشافعي قولًا قديمًا بجواز بيعهن (¬٢).، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.
* * *