Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 153

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الثالث في مالية الديون
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية الديون
  7. القول الأول

المبحث الثاني

في خلاف العلماء في مالية الديون

قال ابن رجب: الواجبات المالية منقسمة إلى دين وعين (¬١).

وقال ابن الهمام: الدين مال حكمًا لا حقيقة (¬٢).

[م - ١٣] عرفنا فيما سبق الخلاف في مالية المنافع، ونريد أن نعرف الآن خلاف العلماء في مالية الديون، فهل يعتبر ما ثبت في ذمة الإنسان مالًا حال كونه في الذمة؟

وللجواب على هذا نقول:

«لا خلاف بين الفقهاء في أن الحق الواجب في الذمة إذا لم يكن ماليًا، فإنه لا يعتبر مالًا، ولا يترتب عليه شيء من أحكامه» (¬٣).

وأما إذا كان الدين الشاغل للذمة ماليًا، فقد اختلف الفقهاء في اعتباره مالًا حقيقة حال كونه دينًا على قولين:

القول الأول:

الدين لا يعتبر مالًا حقيقة، وإنما يعتبر مالًا حكمًا باعتبار أنه يتحول إلى المال بالاستيفاء، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والقديم من قولي الشافعي

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 153 (SanadKitab #14474, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.