Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 511

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة

الفرع الأول

الغرر بسبب الجهالة

[م -٣٠٢] سبق لنا عند الكلام على أركان البيع كلام أهل العلم في اشتراط أن يكون المعقود عليه معلومًا، والعلم بالمعقود عليه من ثمن أو مثمن ينفي وجود الجهالة فيهما، وقد وعدنا القارئ هناك بأننا في باب البيوع المنهي عنها سوف نتعرض لبعض البيوع المختلف فيها، هل مثلها يعتبر المعقود عليها معلومًا، فلا تدخل في بيع المجهول، أو مثلها يجعل المعقود عليه مجهولًا، وبالتالي يؤدي إلى إبطال العقد، هذا إن شاء الله ما سوف نحاول بحول الله وقوته في هذا الفصل أن نجيب عليه، ومن هذه المسائل:

(١) بيع الغائب. (٢) بيع اللبن في الضرع. (٣) بيع الحمل في البطن. (٤) بيع الصوف على الظهر. (٥) بيع المغيبات في الأرض. (٦) بيع ما مأكوله في جوفه. (٧) بيع شاة غير معينة من القطيع. (٨) بيع النوى في التمر. (٩) بيع المسك في فأرته (١٠) بيع الملامسة والمنابذة (١١) بيع الحصاة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 511 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.