Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 517

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الأول في بيع الغائب
  9. المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
  10. القول الأول

المسألة الثالثة

في بيع العين الغائبة عن طريق الوصف

[م-٣٠٤] إذا باع سلعة معينة غائبة عن طريق الوصف، فهل يصح البيع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يصح مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (¬١)،

والمالكية (¬٢)، والقول القديم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 517 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.