مطلق الآية يشمل المبيع بالوصف والرؤية، والمبيع بدونهما، فتبقى الآية على إطلاقها إلا بيعًا منع منه كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا يوجد شيء من ذلك في مسألتنا.
ونوقش هذا الاستدلال:
بأن إطلاق الآية مخصوص بحديث أبي هريرة ﵁: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وعدم رؤية المبيع جهالة به، والغرر فيها ظاهر.
ورد الحنفية:
بأن الجهالة في المبيع ليست كلها تؤدي إلى إبطال البيع، فالجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة؛ لأننا نثبت للمشتري الخيار إذا رأى المبيع، فإذا لم يوافقه رده، وإن قبل المبيع بعد رؤيته لم يكن هناك ضرر عليه (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٩٣) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش- عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم.
عن مكحول رفعه قال: إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك (¬٢).
[مرسل على ضعف في إسناده] (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 519 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.