Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 525

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الأول في بيع الغائب
  9. المسألة الثالثة في بيع الغين الغائبة عن طريق الوصف
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقا بغير رؤية.
  11. الدليل الثاني

معرفة صفتها، وإذا بيعت السلعة بدون وصف ولا رؤية كيف يمكن تقدير العوض خاليًا من النقص أو الغبن.

ويجاب:

بأننا عالجنا هذا في ثبوت الخيار للمشتري، فإذا شعر بالغبن كان له فسخ البيع.

دليل من قال: لا يجوز بيع الموصوف مطلقًا بغير رؤية.

الدليل الأول:

(ح-١٩٥) روى مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (¬١).

والغرر: هو المستور العاقبة، وهذا متحقق في بيع الغائب، فيدخل في عموم النهي.

وأجيب:

بأن النهي عن بيع الغرر إنما هو لدفع الضرر عن التغرير بالمشتري، ولا ضرر في بيع الغائب؛ لأنه إنما يلزم الضرر لو لم يثبت له الخيار عند الرؤية، وأما إذا ثبت له الخيار فقد حفظ حقه.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٦) ما رواه أحمد من طريق يونس، عن يوسف بن ماهك،

عن حكيم بن حزام، قال، قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 3، ص 525 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.