Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 156

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الثالث في مالية الديون
  6. المبحث الثاني خلاف العلماء في مالية الديون
  7. القول الثاني
  8. دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
  9. الدليل الثاني

بشيء معين، وهو العين، وحقيقتهما واحدة؛ لأن متعلق الشيء غير الشيء.

التعليل الثاني:

المال هو ما يتمول، وتمول ما في الذمة لا يتحقق.

ويناقش:

بأن عدم تموله ليس عائدًا إلى حقيقة المال، وإنما لوجود مانع، كما أن المرهون لا يمكن تموله، ولا يخرجه ذلك عن المالية.

التعليل الثالث:

المال ما يتوصل به إلى قضاء الحوائج، وما في الذمة باعتبار حاله غير صالح لذلك، بل باعتبار مآله، وهو القبض، والمقبوض عين (¬١).

والجواب عنه كالجواب عن الدليل السابق.

دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال.

الدليل الأول:

الدين مال حقيقة، ينتقل بالإرث، والهبة، والوصية، وهذا شأن الأموال، ويثبت بالدين حكم اليسار لصاحبه، وتلزمه نفقة الموسرين وكفارتهم، ولا تحل له الصدقة، وتجب عليه زكاة الدين إذا كان دينه على ملئ غير مماطل على الصحيح، وهذا كله دليل على أن الدين مال من الأموال.

الدليل الثاني:

قد أثبتنا في المسألة السابقة أن المنفعة مال، مع عدم القدرة على حيازتها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 156 (SanadKitab #14474, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.