Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 24

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  7. المطلب الأول في بيع الغائب
  8. المسألة الخامسة في بيع المغيبات في الأرض
  9. خلاصة الأقوال
  10. دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى.
  11. الدليل الأول
  12. وأجيب

دليل من قال: لا يجوز بيع المغيبات في الأرض حتى ترى.

الدليل الأول:

(ح-٢٠١) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (¬١).

وجه الغرر في هذا البيع:

أن المبيع في الأرض مجهول القدر، مجهول الصفة، وما كان كذلك، كان في الإقدام على شرائه مخاطرة، فقد يغنم، وقد يغرم.

وأجيب:

بأننا لا نعترف أن فيه غررًا، وعلى التسليم بأن فيه غررًا، فهو من الغرر اليسير المغتفر، مقابل المصلحة الراجحة، وقياسًا على بيع العقار، فإذا رؤي من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع باتفاق المسلمين في مثل بيع العقار، والحيوان، فغيره مقيس عليه، وكذلك ما يحصل من الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه، كما في بيع الحيطان، وما مأكوله في جوفه، والحيوان الحامل، وغير ذلك.

قال ابن القيم: «قول القائل: إن هذا غرر ومجهول، فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قمارًا أو غررًا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا؛ لأن الله أباحه، ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه، وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة، وأما أن هذا يرى خطرًا وقمارًا وغررًا فليس من شأنه، بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبًا أم لا، وكون هذا البيع مربحًا أم لا،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 24 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.