[م - ٣٠٨] يدخل في بيع الغائب مما لا يراه العاقد بيع ما مأكوله في جوفه، وقد اختلف العلماء في بيع ما يختفي في قشره كالجوز واللوز والحب في سنبله على قولين:
القول الأول:
يجوز بيع البر في سنبله، والجوز، والفستق واللوز، في قشره مطلقًا، سواء بيع الحب وحده، أو الحب مع قشره، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، والقديم من قول الشافعي (¬٣)، إلا أن الحنفية أثبتوا للمشتري خيار الرؤية؛ لأنه اشترى ما لم يره.
وأجاز المالكية بيع الحب في سنبله جزافًا إذا يبس، واستغنى عن الماء، وابيض السنبل، بشرط أن يكون قتًا، أو قائمًا دون المنفوش (¬٤)، ودون ما في
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 27 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.