Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 35

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الثاني في بيع الأنموذج
  9. القول الثاني
  10. وجه القول بعدم الصحة

المطلب الثاني

في بيع الأنموذج

[م -٣٠٩] هل تكفي رؤية الأنموذج عن رؤية بقية المبيع؟

إن كان الأنموذج من مال متقوم تتفاوت آحاده، فاختلف العلماء في صحة بيعه بالأنموذج على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح، وله الخيار إذا رآه. وهذا مذهب الحنفية (¬١).

وجه القول بالصحة:

شراء المتقوم بالأنموذج يعتبر بمنزلة من اشترى بلا رؤية ولا صفة، والمبيع يصح بيعه بلا رؤية ولا صفة، ويكون لمشتريه الخيار إذا رآه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على خيار الرؤية.

القول الثاني:

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).

وجه القول بعدم الصحة:

إذا كانت آحاده متفاوتة لم تكن رؤية الأنموذج دالة على رؤية باقية، فكأنه اشترى الشيء دون علم بالمبيع، والعلم بالمبيع شرط لصحة البيع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 35 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.