Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 43

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الرابع في بيع اللبن في الضرع
  9. القول الأول
  10. الدليل الأول

المطلب الرابع

في بيع اللبن في الضرع

[م - ٣١٠] يجوز بيع الحيوان، وفي ضرعه لبن، وإن كان اللبن مجهولًا؛ لأنه تابع للحيوان، وحكي الإجماع على جوازه، ودليله حديث المصراة، وهو في الصحيحين (¬١).

[م - ٣١١] ويجوز بيع اللبن بعد انفصاله من الضرع جزافًا، ومكيلًا، ولا إشكال فيه.

[م - ٣١٢] وأما بيع اللبن وحده، وهو في الضرع، فقد اختلف العلماء في جواز ذلك على قولين:

القول الأول:

لا يجوز بيع اللبن في الضرع قبل انفصاله، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

استدل القائلون بعدم الجواز:

الدليل الأول:

(ح-٢٠٤) ما رواه الطبراني في معجمه من طريق حفص بن عمر الحوضي،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 43 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.