المطلب السابع
في بيع شاة غير معينة من قطيع أو ثوب من الثياب
[م - ٣١٨] إذا باع الرجل شاة غير معينة من قطيع، أو باع ثوبًا غير معين من جملة ثياب، فهل يصح البيع؟
اختلف العلماء في صحة ذلك إلى أربعة أقوال:
القول الأول:
البيع فاسد إلا في القليل كبيع ثوب من ثوبين أو ثلاثة، على أن يجعل للمشتري خيار التعيين، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).