Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 75

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب التاسع في بيع المسك
  9. المسألة الأولى في طهارة المسك

المطلب التاسع

في بيع المسك في فأرته

المسألة الأولى

في طهارة المسك

[م-٣٢٠] قال الحافظ ابن حجر: «المسك دم يجتمع في سرته ـ أي الغزال ـ في وقت معلوم من السنة، فإذا اجتمع ورم الموضع، فمرض الغزال إلى أن يسقط منه، ويقال: إن أهل تلك البلاد يجعلون لها أوتادًا في البرية تحتك بها ليسقط، ونقل ابن الصلاح في مشكل الوسيط: أن النافجة في جوف الظبية كالأنفحة في جوف الجدي» (¬١).

وأشار الحافظ في الفتح إلى الخلاف في طهارته وبيعه، وذكر أن الكراهة منقولة عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، قال: «ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك، وجواز بيعه» (¬٢).

وقال النووي: «المسك طاهر ويجوز بيعه بلا خلاف وهو إجماع المسلمين نقل جماعة فيه الإجماع ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض الناس أنه نجس، لا يجوز بيعه .... لأنه دم؛ ولأنه منفصل من حيوان حي وما أبين من حي فهو ميت ......

قال النووي: .... وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن عائشة وغيرها من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 75 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.