المسألة الثانية
في بيع المسك في فأرته
[م - ٣٢١] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (¬١)، واختاره من الشافعية ابن سريج (¬٢)، ومن الحنابلة ابن القيم (¬٣)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (¬٤).
القول الثاني:
لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (¬٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).
القول الثالث:
لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير