Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 79

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب التاسع في بيع المسك
  9. المسألة الثانية في بيع المسك في فأرته
  10. القول الثالث

المسألة الثانية

في بيع المسك في فأرته

[م - ٣٢١] إذا كان العلماء قد أجمعوا في آخرة على جواز بيع المسك، بعد استخراجه من وعائه، فقد اختلفوا في حكم بيعه في فأرته على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح بيعه مطلقًا، وهو ظاهر مذهب الحنفية (¬١)، واختاره من الشافعية ابن سريج (¬٢)، ومن الحنابلة ابن القيم (¬٣)، وأومأ إليه ابن مفلح في فروعه (¬٤).

القول الثاني:

لا يصح حتى يتم فتحها، اختاره المتولي وصاحب البيان من الشافعية (¬٥)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

القول الثالث:

لا يصح بيعه في وعائه مطلقًا، سواء بيع معها أو دونها، مفتوحة أو غير

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 79 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.