القول الأول:
لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
القول الثاني:
إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (¬٤).
وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (¬٥).
القول الثالث:
يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧).