Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 112

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الرابع عشر الثنيا المجهولة في البيع
  9. مسألة في بيع الصبرة من الطعام واستثناء جزء معلوم منها
  10. القول الثالث

القول الأول:

لا يصح البيع، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (¬١)، ومذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

إذا استثنى رطلًا واحدًا جاز، وإذا استثنى أرطالًا معلومة لم يجز، حكاه ابن نجيم من الحنفية (¬٤).

وأجاز مالك البيع بشرط ألا يتجاوز المستثنى مقدار الثلث (¬٥).

القول الثالث:

يصح البيع، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (¬٦)، ورواية عن أحمد (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 112 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.