إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (¬١).
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:
القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقًا، ومن أشهرهم ابن عابدين الحنفي (¬٢)، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية (¬٣)، وأبو زهرة (¬٤)، وأحمد إبراهيم الحسيني (¬٥)، والصديق الضرير (¬٦)، وعلي القرة داغي (¬٧)، والشيخ تقي العثماني (¬٨)، وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في ١٣٩٦ هـ وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية (¬٩)،
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 137 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.