Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 137

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  9. المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
  10. القول الأول

إلا إذا نص في العقد على أنه تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين (¬١).

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجاري على النحو التالي:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بتحريم التأمين مطلقًا، ومن أشهرهم ابن عابدين الحنفي (¬٢)، ومحمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية (¬٣)، وأبو زهرة (¬٤)، وأحمد إبراهيم الحسيني (¬٥)، والصديق الضرير (¬٦)، وعلي القرة داغي (¬٧)، والشيخ تقي العثماني (¬٨)، وبه أوصى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في ١٣٩٦ هـ وبه أخذ مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 137 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.