Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 140

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  9. المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
  10. القول الثالث

والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (¬١).

ويلحق بالتأمين المحرم في رأيي ما يسمى بالتأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)، لأنه نوع من التأمين على الحياة، وقد أفردته بالبحث لأهميته.

وبعضهم يسوق قولًا رابعًا، وهو التوقف في المسألة، والحقيقة أن المتوقف ليس له قول، ولا يعتبر التوقف قولًا، لا في هذه المسألة، ولا في غيرها، فالمسألة ليست خلوًا من الحكم الشرعي، والشريعة فيها بيان كل شيء، ولكن التوقف قد يصيب الباحث لتردد الأدلة، ولعدم وضوحها بالنسبة إليه، وهذا لا ينسب إلى حكم المسألة من الناحية الفقهية.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 140 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.