Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 189

  1. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  2. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  3. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  4. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  5. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  6. المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
  7. دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقا.
  8. الدليل السابع للمانعين
  9. دليل القائلين بجواز التأمين التجاري.
  10. الدليل الخامس
  11. الفارق الأول
  12. ويجاب

لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل ٩٠% من الفائض الصافي فيكون ممن نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين، وهذا يعني أن نظام التأمين التعاوني قائم على الالتزام التعاقدي، فالأرباح يستحقها المساهمون عوضًا عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري، وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد، والواجب في التأمين التعاوني أن يرحل جميع الفائض في حساب احتياطات عمليات التأمين.

ثانيًا: القول بأن شركات التأمين تأخذ أموال المستأمنين، وتتصرف فيها كيفما تشاء لحسابها، هو من إلقاء القول جزافًا، فإن التزام الشركة بدفع التعويضات يحملها مسؤولية كبيرة، ويكف يدها عن التصرف في هذه الأموال كيفما تشاء، وإلا فكيف تؤمن التعويضات الباهظة التي تدفعها لمن يتعرض للخطر منهم.

ولذلك رأى الشيخ مصطفى الزرقاء ﵀ أن شركات التأمين هي شركات تعاونية (¬١): فهو يرى أن التأمين التجاري: يؤدي إلى تفتيت المصيبة وتوزيعها على أكبر عدد من الرؤوس، وهم عدد المستأمنين الآخرين الذين دفعوا أقساط التأمين، فترميم الحوادث، أو التعويض عنها، إنما يدفع من هذه الأقساط

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 189 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.