Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 203

  1. عقد البيع
  2. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  3. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  4. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  5. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  6. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  7. المسألة الرابعة حكم التأمين التجاري
  8. دليل من ذهب إلى منع التأمين التجاري مطلقا.
  9. الدليل السابع للمانعين
  10. دليل القائلين بجواز التأمين التجاري.
  11. الدليل الثامن
  12. ونوقش هذا الدليل

فإذا جنى أحد جناية قتل غير عمد، بحيث يكون موجبها الأصلي الدية، وليس القصاص، فإن دية النفس توزع على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصر عادة، وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته، والغاية من هذا التشريع حكم منها:

أولًا: تخفيف أثر المصيبة عن الجاني المخطئ.

ثانيًا: صيانة دماء ضحايا الخطأ أن تذهب هدرًا؛ لأن الجاني المخطئ قد يكون فقيرًا، لا يستطيع التأدية، فتضيع الدية.

ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة:

هو في تخفيف أثر المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي على جميع المشاركين، مما يحول دون دم المقتول هدرًا. فما المانع من أن يفتح باب لتنظيم هذا التعاون على ترميم الكوارث المالية، بجعله ملزمًا بطريق التعاقد، والإرادة الحرة، كما جعله الشارع إلزاميًا دون تعاقد في نظام العاقلة، كما هو معمول به في عقد التأمين التجاري، يقول ابن القيم ﵀ في صدد ما يجوز من المشارطات العقدية شرعًا «كل شرط قد جاز بذله بدون الاشتراط، لزم بالشرط، فمقاطع الحقوق عند الشروط، وإذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد، وليس بمشروط، فكيف الوعد المؤكد بالشرط، بل ترك الوفاء بالشرط يدخل بالكذب، والخلف، والخيانة، والغدر» (¬١).

ونوقش هذا الدليل:

بأن ما تدفعه العصبة ليس من باب المعاوضة، فعصبة الجاني لم تتلق منه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 203 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.