عبد الرزاق عفيفي ﵀ رفض أن يستلم من تقاعده شيئًا حتى ولا مقدار المبلغ الذي أخذ منه، كل ذلك يدل على أن القول بالتحريم قول محفوظ.
وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:
فـ «قد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥ هـ (¬١)، ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢ هـ كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨ هـ» (¬٢).
وتبنى القول بالجواز هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (¬٣).
وقد بنوا قولوهم على تصور غير صحيح حيث اعتبروا أن الخصم من راتب الموظف هو خصم صوري، وأن حقيقة التقاعد هو هبة من ولي الأمر، مكافأة للموظف على خدمته للدولة، وهذا تكييف للمسألة بخلاف الواقع.
والدليل على ذلك:
أولًا: لا تدعي الحكومات، وهي الجهة التي تتولى الخصم من الرواتب بأن