Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 214

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  9. المسألة الخامسة في التأمين الاجتماعي (نظام التقاعد)
  10. حقيقة التقاعد
  11. والدليل على ذلك

عبد الرزاق عفيفي ﵀ رفض أن يستلم من تقاعده شيئًا حتى ولا مقدار المبلغ الذي أخذ منه، كل ذلك يدل على أن القول بالتحريم قول محفوظ.

وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:

فـ «قد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥ هـ (¬١)، ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢ هـ كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨ هـ» (¬٢).

وتبنى القول بالجواز هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (¬٣).

وقد بنوا قولوهم على تصور غير صحيح حيث اعتبروا أن الخصم من راتب الموظف هو خصم صوري، وأن حقيقة التقاعد هو هبة من ولي الأمر، مكافأة للموظف على خدمته للدولة، وهذا تكييف للمسألة بخلاف الواقع.

والدليل على ذلك:

أولًا: لا تدعي الحكومات، وهي الجهة التي تتولى الخصم من الرواتب بأن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 214 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.