Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 229

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة
  8. المطلب الخامس عشر في عقد التأمين
  9. المسألة السادسة في التأمين التعاوني
  10. دليل من قال: لا يجيز التأمين التعاوني.
  11. الدليل الثالث

وأما الربا فليس المبلغ المدفوع قيمة للقسط المدفوع، وإنما هو قيمة للعروض المؤمنة، من أثاث، وسيارات، ومحلات تجارية، وبضائع استهلاكية، وأدوية ونحوها، وهذه الأموال لا يجري الربا في تبادلها، وإنما الربا يجري في أموال خاصة.

الدليل الثاني:

التأمين التعاوني محاولة لأسلمة التأمين التجاري، فهو ليس إلا مجرد محاولة لإلباس التأمين التجاري العمة الإسلامية، ثم نقول: الآن أسلمت.

ويمكن مناقشة هذا:

بأن أسلمة العقود المستوردة عمل محمود، ولم يرفض الإسلام جميع المعاملات التي كانت تمارس في الجاهلية، وإنما قبل منها ما كان حلالًا، وما كان حرامًا صرفًا رده، وما كان الخلل يتطرق إلى شرط أبطل الشرط وحده دون المعاملة، فالأصل في معاملات الناس الحل.

الدليل الثالث:

يرى أصحاب هذا القول بأن فريضة الزكاة تقوم برسالة التأمين، فيكتفى بها عن غيرها من الحلول المستوردة، ويستدلون لهذا

(ث- ٢٩) بما رواه الطبري عن مجاهد في تفسير كلمة الغارمين حيث يقول: «من احترق بيته، أو يصيبه سيل، فيذهب متاعه، ويدان على عياله، فهذا من الغارمين» (¬١).

[صحيح].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 229 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.