المطلب الأولخلاف العلماء في بيع الضال والمفقود.[م - ٣٢٨] اختلف العلماء في بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، ويقاس عليه السلعة المفقودة.فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور في الجملة (¬١).