لا يصح بيع سمك في ماء، ولو في بركة إن شق تحصيله منها، لعدم قدرته على تسليمه، فإن سهل تحصيله، ولم يمنع الماء رؤيته صح بيعه، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
زاد بعض الشافعية والحنابلة: بشرط ألا تكون البركة متصلة بالنهر (¬٣).
القول الرابع:
يجوز بيعه ولو كان أخذه يحتاج إلى كلفة، ومئونة، وهو ظاهر قول عمر ابن عبد العزيز وابن أبي ليلى (¬٤).
وباستعراض هذه الأقوال نجد أننا أمام قولين متقابلين:
قول يجيز بيع السمك في البركة، وهم الجمهور، ويتفقون على اشتراط إمكانية أخذه من الماء دون كلفة، أو مشقة، إلا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 242 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.