Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 248

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  8. المطلب الثالث في بيع المعدوم
  9. أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.
  10. الدليل الأول
  11. وجه الاستدلال

القول الثاني:

يجوز بيع المعدوم إذا كان ذلك لا يتضمن محذورًا آخر من غرر، ونحوه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (¬١).

أدلة الجمهور على عدم جواز بيع المعدوم.

الدليل الأول:

(ح-٢٢٧) ما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬٢).

وجه الاستدلال:

يقول الشيرازي: «والغرر: ما انطوى عنه أمره، وخفيت عليه عاقبته ... والمعدوم قد انطوى أمره، وخفي عليه عاقبته، فلم يجز بيعه» (¬٣).

وقال النووي: «وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 248 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.