الفصل الأول
الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع
الحديث الأول:
(ح-٢٣١) روى أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك،
عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.
ورواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة،
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعًا، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه (¬١).
ورواه ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة،
عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.
رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، والبيهقي وغيرهم، واللفظ للنسائي (¬٢).
[المحفوظ في إسناده أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] (¬٣).