Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 183

  1. عقد البيع
  2. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  3. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  4. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  5. الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
  6. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجارى
  7. القول الثاني
  8. تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالا
  9. التعليل الثاني
  10. ويجاب عن ذلك
  11. تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري
  12. التعليل الأول

وأما بغير هذا الإعلان، فإن انتقال الاسم أو العلامة التجارية إلى منتج آخر يسبب اللبس والخديعة للمستهلكين، واللبس والخديعة حرام، لا يجوز بحال، والله ﷾ أعلم» (¬١).

تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري.

التعليل الأول:

الاسم التجاري له قيمة مالية معتبرة، لأمور منها:

(أ) الأموال والأوقات والجهود التي بذلت في تحقيق السمعة الطيبة للاسم التجاري، فالتاجر الذي نجح في إيجاد اسم تجاري له سمعة وشهرة قد بذل جهدًا ذهنيًا وأموالًا ووقتًا ليس بالقليل حتى بنى هذا الاسم وأنزله منزلة مقبولة لدى جمهور الناس.

(ب) العائد المالي الذي يحققه هذا الاسم، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن الاسم التجاري ذا السمعة الطيبة يعود على صاحبه بالأرباح الطائلة.

وإذا كان الاسم التجاري رديء السمعة يهبط بقيمة السلعة، فإن الاسم التجاري ذا السمعة الجيدة يرفع من قيمة السلعة، ويحقق لها رواجًا وانتشارًا، فدل ذلك على أن له قيمة مالية معتبرة.

(جـ) قدرة الاسم التجاري على تمييز البضائع الجيدة من البضائع المقلدة والمزيفة. كل ذلك جعل للاسم التجاري قيمة مالية، وجعل لصاحبه الحق في الانتفاع بهذا الاسم، والتصرف فيه، واستعماله، واستغلاله، ومن ذلك بيعه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 183 (SanadKitab #14474, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.