Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 288

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  8. المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
  9. الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
  10. المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
  11. الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
  12. القول الثالث

القول الثاني:

البيع جائز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي (¬١).

القول الثالث:

يجوز البيع إن كانت السلعة عنده، ولا يجوز إن لم تكن عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 288 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.