Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 295

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب الخامس بيع ما ليس عند البائع
  8. الفصل الثالث في بيع ما لا يملكه البائع
  9. المبحث الأول فى بيع سلعة ليست عنده موصوفة في ذمته
  10. الفرع الأول أن يكون المبيع حالا
  11. دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكا
  12. الدليل الأول

الدليل الثالث:

البيع نوعان: بيع عين، وبيع صفة، وبما أنه يصح بيع العين حالًا، فإنه يجب أن يصح بيع الصفة حالًا مثله، غاية ما في ذلك أن بيع الصفة لا يتعلق المبيع فيه بسلعة معينة، وإنما يكون تعلقها بذمة البائع، وهذا لا يوجب فرقًا مؤثرًا في صحة البيع.

دليل ابن تيمية على اشتراط كون المسلم فيه مملوكًا:

استدل الشيخ ﵀ بعدة أدلة، منها:

الدليل الأول:

(ح-٢٣٦) ما رواه أحمد من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك،

عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك (¬١).

وقد وجه ابن تيمية ﵀ هذا الحديث على تحريم السلم الحال إذا لم يكن عنده بالآتي:

الأول: الحديث في النهي عن بيع شيء في الذمة، وليس النهي عن بيع شيء معين يملكه زيد أو عمرو، وبينا فيما سبق أن حكيمًا لم يكن يبيع شيئًا معينًا يملكه غيره، ولا كان الذي يأتيه يقول: أريد سلعة فلان، أو سيارة فلان، وإنما كان الذي يأتيه يقول: أريد طعام كذا وكذا، ثم يذهب فيحصله من غيره، فدل على أن النهي إنما هو في بيع شيء في الذمة ليس عنده.

الثاني: أنه يبيعه حالًا، وليس مؤجلًا، فإنه قال: أبيعه، ثم أذهب فأبتاعه،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 295 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.