Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 309

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  8. المطلب السادس في النهى عن القمار
  9. المسألة الأولى تعريف القمار وعلاقته بالغرر
  10. تعريف القمار اصطلاحا

المطلب السادس

في النهى عن القمار

المسألة الأولى

تعريف القمار وعلاقته بالغرر

تعريف القمار اصطلاحًا (¬١):

عرفه بعض الحنفية بقولهم: «تمليك المال على المخاطرة» (¬٢).

وقال ابن عابدين: «تمليك على سبيل المخاطرة» (¬٣).

وعرفه الإمام مالك بقوله: «ميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه».

وقال القرطبي: «الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور، ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم، ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرًا كان عليه ثمن الجزور كله، ولا يكون له من اللحم شيئ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 309 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.