Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 311

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  6. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  7. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  8. المطلب السادس في النهى عن القمار
  9. المسألة الأولى تعريف القمار وعلاقته بالغرر
  10. علاقة القمار بالغرر

(أ) ميسر لهو، وهو ما ليس فيه مال.

(ب) وميسر قمار، وهو ما فيه مال.

وهذا القول منسوب إلى مالك، قال القرطبي: «قال مالك: الْمَيْسِر مَيْسِران: مَيْسِر اللهو، وميسر القِمار؛ فمن مَيْسر اللّهوِ النَّرْد والشَّطْرنج والملاهي كلها. وميسر القمار. ما يتخاطر الناس عليه» (¬١).

علاقة القمار بالغرر:

ذكرنا من تعريفات الغرر: بأنه ما كان مستور العاقبة.

وهو ما اختاره السرخسي (¬٢)، والزيلعي (¬٣)، من الحنفية، وهو موافق لتفسير الإمام مالك ﵀ (¬٤)، واختاره بعض الشافعية (¬٥)، وابن تيمية من الحنابلة في أحد قوليه (¬٦). ورجحه الخطابي في معالم السنن.

ومستور العاقبة يشمل أمرين:

الأمر الأول: ما تردد بين الحصول وعدمه.

الأمر الثاني: ما كان مجهول الصفة أو المقدار أو الأجل، وإن تحقق حصوله.

والأمر الأول علاقته بالقمار ظاهرة؛ لأن كلًا منهما مبني على المخاطرة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 311 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.