فإذا كانت الدعوة إلى القمار توجب الصدقة، فما بالك بمباشرة القمار نفسه.
وأما الإجماع فقد نقله طائفة كثيرة من أهل العلم، أذكر بعضهم:
من الحنفية، قال الجصاص: «ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة من القمار» (¬١).
وحكاه أيضًا منهم العيني في عمدة القارئ (¬٢)، وبرهان الدين ابن مازة (¬٣).
ومن المالكية نقل الإجماع القرطبي (¬٤)، وابن العربي (¬٥).
ومن الشافعية حكاه الحافظ ابن حجر (¬٦).
ومن الحنابلة حكاه ابن تيمية (¬٧).
ومن الظاهرية حكاه ابن حزم (¬٨).
* * *