Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 339

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  4. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  5. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  6. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  7. المطلب السادس في النهى عن القمار
  8. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  9. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  10. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  11. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  12. القسم الأول أن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

المسألة الثانية

ربط السلعة بهدية مجهولة

القسم الأول

أن توضع الهدية المجهولة مع كل سلعة

[ن-٢٩] إذا وعد المشتري بأنه مع كل سلعة يشتريها سوف يحصل على هدية إلا أن هذه الهدية مستترة، فهي مجهولة النوع والمقدار، فما حكم البيع مع وجود هذه الهدية؟

أما القائلون بتحريم ربط السلعة بهدية ظاهرة معلومة فإنهم سيقولون بتحريم هذه من باب أولى. وهذا ما يراه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، وقد ناقشنا أدلتهم في المسألة السابقة، وأجبنا على الإشكالات الواردة، فأغنى عن إعادتها هنا.

وأما القائلون بالجواز، فإن حكمهم سيختلف بناء على اختلافهم في توصيف وتخريج الهدية:

فمن خرجها على أنها هبة محضة، فإنه لا يمانع من القول بالجواز إذا كانت قيمة السلعة لم تزد بسبب الهدية؛ لأن الجهالة مغتفرة في عقود التبرعات على الصحيح بخلاف الجهالة في عقود المعاوضات فإنها مؤثرة في صحة العقد.

وأما من خرج الهدية على أنها جزء من المبيع فسوف يمنع هذه المعاملة؛ لأن الجهالة بالهدية سيؤدي إلى جهالة جزء من المبيع، وجهالة جزء من المبيع جهالة للمبيع كله، وإذا كان العقد محرمًا:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 339 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.