Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 341

  1. عقد البيع
  2. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  3. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  4. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  5. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  6. المطلب السادس في النهى عن القمار
  7. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  8. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  9. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  10. المسألة الثانية ربط السلعة بهدية مجهولة
  11. القسم الثاني أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع
  12. القول الأول

القسم الثاني

أن توضع الهدية المجهولة مع بعض السلع

[ن-٣٠] قد يعلن المنتج لسلعة ما أنه وضع بداخل بعض السلع هدية، ولا يعلن عن جنس الهدية، وقد يعلن عن جنس الهدية ولا يبين مقدراها، كأن يقول: يوجد داخل بعض السلع نقود ورقية، ولا يبين من أي فئة، أو يعلن عن وجود قطعة ذهبية، ولا يبين زنتها. فهنا المشتري يشتري البضاعة وهو لا يعلم نوع الهدية، ولا يعلم هل يحصل عليها، أو لا يحصل عليها؟ فما حكم هذا النوع من الهدايا؟

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يجوز الشراء من هذه السلع، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد الحامد (¬١)، والشيخ رفيق المصري (¬٢)، والشيخ سليمان الملحم (¬٣)، والشيخ خالد المصلح (¬٤). كما أن هذا القول هو قول من حرم هدايا البيوع مطلقًا، كسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم (¬٥)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (¬٦)، وفضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 341 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.