Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 357

  1. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  2. الفصل الثاني في البيوع المنهي عنها من أجل الغرر
  3. المبحث الثاني في البيوع التي نهي عنها من أجل الغرر
  4. الفرع الثاني الغور بسبب عدم القدرة على التسليم
  5. المطلب السادس في النهى عن القمار
  6. المسألة الرابعة المعاملات المحرمة بسبب القمار
  7. المطلب الرابع في صور الحوافز التجارية وبيان حكمها
  8. الصورة الثانية أن يكون بذل الحافز مشروطا بالشراء
  9. المسألة الثالثة أن تكون الهدية معلومة والحصول عليها غير معلوم
  10. الحال الثانية ألا يزاد في قيم السلع من أجل الهدية
  11. القول الثاني
  12. الشرط الثالث

اشترى السلعة من أجل الجائزة فهو يقامر؛ لأنه قد يحصل عليها وقد لا يحصل عليها.

ونوقش هذا الشرط:

بأن العلم بالمقاصد متعذر فإن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب، وما يدرينا أنه اشتراها لحاجته، أو مخاطرة من أجل الجائزة.

ورد هذا:

بأن الباعث على الشراء إن علم ذلك بالقرائن أو بغلبة الظن حرم على البائع البيع عليه، وإن لم يعلم فإن ذلك يوكل إلى دين المشتري وذمته، ومثل ذلك كثير في الفقه، كشراء العنب لمن يعصره خمرًا، أو شراء السلاح بقصد القتل، أو غير ذلك من البواعث المحرمة.

الشرط الثالث:

شرط يعود على البائع، وهو أن يكون قصده من الهدية الترويج للسلعة، وليس الإضرار بغيره من التجار، أو الإضرار بالسوق، لقوله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن (¬١).

(ح-٢٤٢) ولما رواه الشيخان من طريق قتادة،

عن أنس مرفوعًا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (¬٢).

وقد استدل من قال بالجواز بالشروط السابقة:

أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على التحريم، ولا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 357 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.