القول الثاني:
ذهب بعض الباحثين إلى جوازها (¬١)، ومال إليه أخونا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (¬٢). وقيد القول بالجواز بشرطين:
الشرط الأول:
معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ ٢٠% أو ٥٠%. وهذا الشرط لابد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.
الشرط الثاني:
معرفة ما يكون فيه التخفيضات، كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف، أو التخفيض على تكاليف الأدوية، أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.
الراجح:
إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز. والله أعلم.