Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 415

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الثانية خلاف العلماء في حكم الاحتكار
  9. دليل من ذهب إلى القول بالتحريم
  10. الدليل الثالث
  11. وجه الاستدلال

الدليل الثالث:

(ح-٢٤٦) ما رواه مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد ابن المسيب،

عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ، قال: لا يحتكر إلا خاطئ (¬١).

ورواه مسلم من طريق يحيى بن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب يحدث،

أن معمرًا قال: قال رسول الله ﷺ: من احتكر فهو خاطئ .... (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (لا يحتكر إلا خاطئ) قال النووي: «قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز: هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار» (¬٣).

وقال أبو عبيد: «سمعت الأزهري يقول: خَطِئ إذا تعمد، وأخطأ: إذا لم يتعمد ... » (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 415 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.