أبي يوسف من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).
القول الرابع:
لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (¬٥).
وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:
الدليل الأول:
(ح-٢٥٥) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (¬٦).
عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالإفلاس (¬٧).
[ضعيف] (¬٨).