Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 436

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الأول: في الاحتكار
  8. المسألة الرابعة ما يجري فيه الاحتكار
  9. وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان
  10. الدليل الأول

أبي يوسف من الحنفية (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

القول الرابع:

لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (¬٥).

وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٥) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (¬٦).

عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالإفلاس (¬٧).

[ضعيف] (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 436 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.