Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 201

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  5. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  6. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  7. الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
  8. الراجح من الأقوال

الدليل الخامس:

إذا كانت المنفعة الناشئة عن خدمة بعض الحيوانات مهما كانت بسيطة كتغريد العصافير، وأصوات الببغاوات تعتبر مالًا محترمًا لأصحابها، وكذلك الديدان المعدة للصيد تعتبر مالًا نظرًا لمنفعتها في جعلها طعمًا في الشرك، فأولى ثم أولى أن تكون المنفعة الناشئة عن التأليف مالًا محترمًا يجب صونه لصاحبه، وذلك لوجود البون الشاسع بين المنفعتين.

الدليل السادس:

إذا جاز جعل تعليم القرآن عوضًا تستحل به الأبضاع، كما في قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه (زوجناكها بما معك من القرآن) فمن باب أولى أخذ العوض على نشر علومه.

الدليل السابع:

قال ﷺ «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» (¬١).

وجه الاستدلال:

إذا جاز العوض في القرآن، ففي السنة من باب أولى، وإذا جاز في الوحيين فما تفرع عنهما من الاستنباط والمفهوم وتقعيد القواعد، وتأصيل الأصول لهو أولى بالجواز.

الراجح من الأقوال:

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول الراجح هو من يقول:

إن حق المؤلف حق مالي يجب صونه والدفاع عنه، وهذا الحق من حقوق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 201 (SanadKitab #14474, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.