القول الأول:
يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وابن حزم (¬٣).
القول الثاني:
يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.
وهذا رأي ابن جزي (¬٤)، وأبو الحسن بن القصار من المالكية (¬٥)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٦)، رجحه ابن تيمية (¬٧).
وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر ﵁ (¬٨).