Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 457

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الثاني منع البيع بأقل من سعر السوق حماية له
  8. القول الثاني

القول الأول:

يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢)، وابن حزم (¬٣).

القول الثاني:

يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.

وهذا رأي ابن جزي (¬٤)، وأبو الحسن بن القصار من المالكية (¬٥)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٦)، رجحه ابن تيمية (¬٧).

وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر ﵁ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 457 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.