Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 469

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الثالث حماية السوق عن طريق تسعير السلع
  8. المسألة الأولى في حكم التسعر
  9. القول الثالث

القول الثاني:

يجوز التسعير، وهو قول سعيد بن المسيب (¬١)، وربيعة ابن عبد الرحمن (¬٢)، والليث بن سعد (¬٣)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (¬٤)، وهو رواية أشهب عن مالك (¬٥)، واختاره ابن العربي من المالكية (¬٦).

القول الثالث:

أوجب ابن تيمية وابن القيم التسعير في حال التزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعوها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 469 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.