الفرع الرابع
حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
المسألة الأولى
في الأحاديث الواردة في الباب
ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها:
(ح-٢٧١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي.
عن عبد الله بن عمر ﵄، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد (¬١).
(ح-٢٧٢) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.
قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (¬٢).
(ح-٢٧٣) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق ابن عون، عن محمد،
عن أنس بن مالك، ﵁، نهينا أن يبيع حاضر لباد (¬٣).