Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 497

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الرابع حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي
  8. المسألة الخامسة حكم بيع الحاضر للبادي
  9. دليل من قال: يجوز بيع الحاضر للبادي.
  10. الدليل الأول
  11. ويجاب

[إسناده ضعيف] (¬١).

(ح-٢٧٧) وقد روى مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: حق المسلم على المسلم ست .. وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له (¬٢).

فقوله: «وإذا استنصحك فانصح له» أي إذا طلب منك النصيحة، كان واجبًا عليك نصيحته.

ومن ذلك حديث «الدين النصيحة» رواه مسلم من حديث تميم الداري (¬٣).

وجه الاستدلال:

أن بيع الحاضر للبادي من النصح له، ورأوا أن هذه الأحاديث ناسخة للنهي، وأن النهي كان في أول الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك.

ويجاب:

أولًا: أن أحاديث النصيحة عامة، أو مطلقة، وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي خاص، والخاص مقدم على العام (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 4، ص 497 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.