القول الثاني:
إن العقد باطل، وهذا مذهب والحنابلة (¬١)، والظاهرية (¬٢).
القول الثالث:
العقد فاسد، ويجب فسخ المبيع ما لم يفت، بأن كان المبيع قائمًا، وإلا فالبيع ماض بالثمن وقت العقد، وهذا مذهب المالكية (¬٣).
وجه من قال: العقد صحيح.
قالوا: إن النهي في الحديث لا يعود إلى ذات البيع، فالبيع قد توفرت فيه