Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 23

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الأول الأمور التي نهى عنها حماية أو نفعا للسوق
  7. الفرع الخامس المنع من تلقي الركبان نفعا للسوق
  8. المسألة الثالثة الحكم التكليفي لتلقي الركبان

المسألة الثالثة

الحكم التكليفي لتلقي الركبان

[م-٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.

فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (¬٤).

قال في فتح القدير: «هذه الكراهات - يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم» (¬٥).

وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (¬٦).

والتحريم عند الحنفية في حالتين:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.