[م-٣٦٠] اختلف العلماء في حكم التلقي لمن كان عالمًا بالنهي.
فقيل: يحرم، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم عندهم (¬٤).
قال في فتح القدير: «هذه الكراهات - يعني: النجش، والسوم على سوم غيره، وتلقي الجلب، وبيع الحاضر للباد، والبيع عند أذان الجمعة- كلها تحريمية، لا نعلم خلافًا في الإثم» (¬٥).
وقيل: يكره، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة (¬٦).
والتحريم عند الحنفية في حالتين:
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1918)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.