Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 41

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الثانية الحكم التكليفي للبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه
  9. الشرط الأول

المتفقهين .... وإنما صرح المصنف بذلك، وإن فهم من التقييد ردًا على من كره التزايد في السلعة مطلقًا مخافة الوقوع في النهي المذكور .... » (¬١).

وعبر الشافعية عن هذا القيد بالتحريم عند استقرار ا لثمن، وحصول الرضا بين المتساومين.

قال ابن دقيق العيد: «وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان:

أحدهما: استقرار الثمن، فأما ما يباع فيمن يزيد، فللطالب أن يزيد على الطالب، ويدخل عليه.

والثاني: أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحًا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «روى مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال «لا يسم الرجل على سوم أخيه» ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري وهو الذي تناوله النهي. الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم; لأن النبي ﷺ باع في من يزيد ... » (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 41 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.