Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 54

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه
  9. القول الثالث
  10. دليل الحنابلة على بطلان العقد
  11. الدليل الثاني

القول الثالث:

ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن البيع باطل (¬١)، وهو قول سفيان ابن عيينة (¬٢)، والظاهرية (¬٣).

دليل الحنابلة على بطلان العقد:

الدليل الأول:

(ح-٣٠١) ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، قال:

أخبرتني عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن معنى: رد: أي مردود على صاحبه، والمردود: هو الباطل.

الدليل الثاني:

(ح-٣٠٢) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 54 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.