Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 56

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الثالثة الحكم الوضعي لعقد من باع على بيع أخيه
  9. القول الثالث
  10. دليل الحنابلة على بطلان العقد
  11. الدليل الثالث

ورده ابن عبد البر من المالكية، وقال: «لا أدري وجهًا لإنكاره أن يراد بذلك البيع، والعرب إن كان يعرف من لغتها أن تقول: بعت بمعنى اشتريت، فالذي هو أعرف وأشهر عنها، أن يقول: بعت بمعنى: بعت» (¬١).

ولو نازع أحد في الشراء على الشراء كان له مدخل، وذلك لأن أكثر النصوص هي في نهي البيع على بيع أخيه.

ومع ذلك فقد حفظ النهي عن الشراء على شراء أخيه،

إما بالنص، وإما بالمعنى:

(ح-٣٠٣) أما النص فقد روى البخاري من طريق سعيد بن المسيب،

أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (¬٢).

(ح-٣٠٤) وروى مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن ابن شماسة،

أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (¬٣).

فقوله: «لا يبتاع» جاء في اللسان: «الابتياع: الاشتراء ... وابتاع الشيء: اشتراه» (¬٤).

(ح-٣٠٥) بل جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «من ابتاع شاة مصراة، فهو بالخيار .. » (¬٥). يعني: من اشترى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 56 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.