لم يعن الفقهاء بتعريف حق المسيل، وإن كانوا قد تعرضوا لأحكامه، وقد عرفه بعضهم بأنه: حق صرف الماء غير الصالح، أو الزائد عن الحاجة في ملك الغير حتى يصل إلى مستودع أو مصرف عام (¬٢).
الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
أن المجرى يكون لجلب الماء الصالح للاستعمال، وأما المسيل: فيكون لتصريف المياه غير الصالحة، أو الزائدة عن الحاجة، والتخلص منها.
الرابع: حق المرور (¬٣):
أن يكون لشخص حق المرور في أرض شخص آخر (¬٤).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 1، ص 213 (SanadKitab #14474, hlm. urut 195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.