Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 66

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب السادس في موانع البيع أو البيوع المنهي عنها
  5. الفصل الثالث البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
  6. المبحث الثاني البيوع المنهي عنها دفعا للضرر عن المسلم
  7. الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه
  8. المسألة الرابعة البيع على بيع المسلم في بيع المزايدة
  9. دليل من قال: يكره مطلقا
  10. الدليل الثاني
  11. وجه الحديث
  12. وأجيب

طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن المغيرة بن زياد،

عن سفيان بن وهب، قال: سمعت النبي ﷺ ينهى عن المزايدة.

قال البزار: لا نعلم روى سفيان إلا هذا، وابن لهيعة ضعيف. اهـ وهو كما قال.

الدليل الثاني:

(ح-٣١١) ما رواه مسلم من طريق عن هشام، عن محمد بن سيرين.

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه (¬١).

وجه الحديث:

أن في بيع المزايدة السوم على سوم أخيك، وهذا داخل في النهي.

وأجيب:

بأن المنهي عنه السوم قبل أن يرد البائع السائم الأول، فإذا طلب الدلال الزيادة في الثمن فقد رد السائم الأول، وإذا رده جازت الزيادة عليه، ولو قلنا بتحريم الزيادة بعد رد السائم الأول لوقع بذلك ضرر كبير للبائع وللسوق مما لا يمكن أن يأتي به شرع، كما أنها تجوز الخطبة بعد رد الخاطب الأول.

قال ابن عبد البر: «قال مالك في تفسير قول رسول الله ﷺ: لا يبع بعضكم على بيع بعض، فيما نرى والله أعلم أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فذلك الذي نهى عنه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 66 (SanadKitab #14474, hlm. urut 1959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.